السيد محمد العاملي

330

نهاية المرام

بالكعبة ، ولا بالمصحف . وينعقد لو قال : حلفت برب المصحف . ولو قال : هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله ورسوله أو الأئمة عليهم السلام ، لم يكن يمينا . والاستثناء بالمشبه في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت

--> ( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من كتاب الأيمان ج 16 ص 139 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 20 من أبواب الكفارات ج 15 ص 572 .